تابع أحكام الصلاة 5wz1qh


تابع أحكام الصلاة 5wz1qh


هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

أسلاميات
ألعاب
دروس فوتوشوب

الجوال

برامج
السياحة و السفر
الأبداع و الجرافيزم
PSP

كل هذا على

SHABAB2009ITALY

 

 تابع أحكام الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأيمن
نائب مدير
نائب مدير
الأيمن


عدد المساهمات : 76
نقاط : 53947

تابع أحكام الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: تابع أحكام الصلاة   تابع أحكام الصلاة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 14, 2009 3:36 am

تابع
إصرار الإمام على زيادة ركعة
السؤال : إذا قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام وهم ليأتي بركعة زائدة على الصلاة واستدرك المأمومون ذلك ونبهوه بقول : سبحان الله ، ولكنه مع ذلك أصر على الوقوف للزيادة ؛ فما حكم ذلك؟ وماذا يعمل المأمومون بعد قيامه؟
الجواب : الحمد لله "الواجب على المأمومين التنبيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء) ، فالواجب على الإمام إذا نبهوه أن يرجع إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون ، فإنه يعمل بصواب نفسه وباعتقاده ، ويستمر حتى يكمل الصلاة باعتقاده ، والذين نبهوه إن كانوا متيقنين أنه غلطان وأنه مخطئ لا يقومون معه بل يجلسون يقرءون التحيات ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون وينتظرونه حتى يسلموا معه ؛ لأنه معذور وهم معذورون ، هم معذورون باعتقادهم أنه مخطئ وهو معذور باعتقاده أنه مصيب وأنهم مخطئون ، فكل منهما معذور لاجتهاده وتيقنه بزعمه صواب نفسه فإذا سلم سلموا معه .
أما إن كان ما عنده يقين فالواجب أن يرجع إذا كان من نبهه اثنين فأكثر ، عليه أن يرجع إذا كان ليس عنده يقين ، إنما ظن ، فإنه يرجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقول ذي اليدين لما نبهه وسأل الناس وصوبوا ذا اليدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ، ولم يعمل بقول ذي اليدين لأنه واحد ، فالواحد لا يلزم الرجوع إليه ، إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجع ، أما إذا كان المنبه اثنين فإنه يرجع لقولهما ويبني على قولهما ويدع ظنه ، هكذا الواجب ، وأما المأمومون فإنهم لا يتابعونه على الخطأ في الزيادة ولا في النقص ، إن كان فيه زيادة فيجلسون حتى يسلم ويسلموا معه ، وإن كان هناك نقص ولم يمتثل وجلس في الثالثة من الظهر مثلاً أو العشاء أو العصر ، أو جلس في الأولى من الفجر أو الجمعة ولم يطعهم فإنهم يقومون يكملون صلاتهم ويتمونها ويخالفونه لأنه أخطأ في اعتقادهم" انتهى .

حكم الصلاة مع تشمير البنطلون
السؤال : هل يجوز أداء الصلاة بالبنطال المطوي )المكفوت) من أسفله؟ وهل ينطبق الحكم على المرأة؟
الجواب :الحمد لله
أولاً :
جاءت الأحاديث بالنهي عن كفت الثوب في الصلاة .
فروى البخاري (812) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ) .
وكفت الثوب أو الشعر : جمعه وضمه لئلا يقع على الأرض عند السجود .
قال النووي :
" اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الصَّلَاة , وَثَوْبه مُشَمَّر أَوْ كُمّه أَوْ نَحْوه ... فَكُلّ هَذَا مَنْهِيّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء , وَهُوَ كَرَاهَة تَنْزِيه فَلَوْ صَلَّى كَذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَحَّتْ صَلَاته , وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيّ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء ، وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر الْإِعَادَة فِيهِ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ" انتهى .
وقال في "تحفة المنهاج" (2/161-162) :
"ويكره للمصلي (كَفُّ شَعْرِهِ) بِنَحْوِ عَقْصِهِ أَوْ رَدِّهِ تَحْتَ عِمَامَتِهِ (أَوْ ثَوْبِهِ) بِنَحْوِ تَشْمِيرٍ لِكُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ" انتهى .
وعلى هذا ؛ فطي البنطلون وتشميره مكروه في الصلاة .
ثانياً :
جاءت الأحاديث بالنهي عن إسبال الثياب وإطالتها أسفل الكعبين .
فقد روى البخاري (5787) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ) .
وروى أبو داود (4084) عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
فلا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه حتى ينزل أسفل من الكعبين .
فإن أصَرَّ على الإسبال وأراد أن يصلي بهذا البنطلون ، فإن أبقاه على حاله صلى مسبلاً ، وإن شمره ليكون فوق الكعبين صَلَّى وهو كافت ثوبه ، وحينئذ يتعارض عندنا نهيان : النهي عن الإسبال ، والنهي عن تشمير الثوب في الصلاة ، ولا شك أن حكم الإسبال أشد ، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب ، وأما تشمير الثياب في الصلاة فهو مكروه ، فعند التعارض يقدم الأهم ، وهو اجتناب الإسبال ، وحينئذ يشمر البنطلون حتى يكون فوق الكعبين .
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السحيم :
أقوم بكف بنطلوني في الصلاة كي لا أكون مسبلا ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب في الصلاة ، فهل هذا يكون كفاً للبنطلون ؟ وما حكم ذلك ؟
فأجاب :
"إذا كان البنطلون أو السروال تحت الكعبين فإنه يجب رفعه ، سواء في الصلاة أو في غيرها ، بل لا يجوز أن يمسّ الكعب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعَضَلة ، فإن أبَيْتَ فأسفل ، فإن أبَيْتَ فمن وراء الساق ، ولا حَقّ للكعبين في الإزار) . رواه الإمام أحمد والنسائي .
وكَفْت السراويل لا يدخل في النهي ؛ لأن رفع الإزار عن الكعبين مطلب شرعي ، بل هو واجب ، والنهي عن كفّت الثوب أو الشعر نَهْي كراهة " انتهى ملخصا .
ثالثاً :أما صلاة المرأة بالبنطلون المطوي : فإن المرأة تنهى عن الصلاة في البنطلون ، سواء كان مطويا أو غير مطوي . فإن خالفت وصلت بالبنطلون فالصلاة في حد ذاتها صحيحة . قال النووي رحمه الله في المجموع (3/176) : " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى .
وإذا صلت المرأة في البنطلون فإنها لا تشمره ، لأنه لا حاجة إلى ذلك ، لأن المطلوب منها أن تستر ظهور قدميها في الصلاة ، ولأن تحريم إطالة الثوب عن الكعبين خاصاً بالرجال ، ولا يشمل النساء .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع أحكام الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الصلاة
» من أحكام الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الأسلامي :: القران الكريم-
انتقل الى: